Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة ١/٢٨٨، المجموع ٣/١٣٦، ١٤٢. ٢ الروضة ١/٩٨، المجموع ٢/٢٨٥، ٣/١٣٨، مغني المحتاج ١/٩٢-٩٣. ٣ هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز ٤/٦٩، المجموع ٣/١٥٦. (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٥ التنبيه ٣٣، شرح السنة ٣/٦، الوجيز ١/٣٩-٤٥، الروضة ١/٢٢٣، الغاية والتقريب ١٤، عمدة السالك ٤٢-٤٣، المقدمة الحضرمية ٣٧-٤١، الدرر البهية ٣٧. ٦ في (أ): (بالتكبير) . ٧ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة ١/٢٤٥، المجموع ٣/٣٧٥. ٨ عبارة (فإن لم ... ويحدمه): أسقطت من (ب) .
1 / 98