Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
83

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به١. والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف٢. والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر٣ باب فرائض الصلاة اعلم أنّ٤ فرائض الصلاة ثمانية عشر٥. النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير٦، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن٧، فإن٨ لم يحسن شيئا

١ فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة ١/٢٨٨، المجموع ٣/١٣٦، ١٤٢. ٢ الروضة ١/٩٨، المجموع ٢/٢٨٥، ٣/١٣٨، مغني المحتاج ١/٩٢-٩٣. ٣ هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز ٤/٦٩، المجموع ٣/١٥٦. (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٥ التنبيه ٣٣، شرح السنة ٣/٦، الوجيز ١/٣٩-٤٥، الروضة ١/٢٢٣، الغاية والتقريب ١٤، عمدة السالك ٤٢-٤٣، المقدمة الحضرمية ٣٧-٤١، الدرر البهية ٣٧. ٦ في (أ): (بالتكبير) . ٧ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة ١/٢٤٥، المجموع ٣/٣٧٥. ٨ عبارة (فإن لم ... ويحدمه): أسقطت من (ب) .

1 / 98