Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/٥٢٠، المجموع ٣/٤٧٦. ٢ الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/٣٠. ٣ في (أ): (بالسجود) . ٤ انظر المصدرين السابقين، والوسيط ٢/٥٩٢، أسنى المطالب ١/١٤٠، الإقناع للشربيني ١/١١٠. ٥ المصادر السابقة. ٦ وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – ﷺ – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما. وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦-٢٥٧، المجموع ٣/٥١٧، الروضة ١/٢٢٣. فيض الإله المالك ١/١٣٨.
1 / 100