Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ الوجيز ١/١١. ٢ في (أ) (تسعة) . ٣ في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع ١/٤٦٩. ٤ في (ب): (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) . ٥ في (ب): (وعند الغيبة) . ٦ في (ب): (وعند حمل الجنازة) . ٧ من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (والقراءة للقرآن) . ٩ المجموع ١/٤٧٢-٤٧٣، مغني المحتاج ١/٦٣، الإقناع للشربيني ١/٤٧، إعانة الطالبين ١/٦٠. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي ١/٤٧، والمصادر السابقة. ١٠ نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع ١/٤٦٦. ١١ (ونفل): أُسقط من (ب) . ١٢ الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين ١/٦١.
1 / 59