Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
45

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

فأما الفرض، فسبعة١ أشياء: النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع٢ في أحد القولين٣. وأما النفل، فشيء واحد٤، وهو: التوضؤ مرتين مرتين. وأما٥ السنة فخمسة عشر شيئا٦: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما٧ إلا أن يكون صائما فيرفق٨، والاستنثار٩، والمضمضة١٠ والاستنشاق بغرفة أو غرفتين١١، وتخليل اللحية الكثَّة١٢، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال

١ هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب ١/١٩. ٢ الموالاة في الوضوء. ٣ وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة. الوجيز ١/١٤، الروضة ١/٦٤، التحقيق للنووي ٦٢. ٤ المجموع ١/٤٦٦. ٥ في (أ) (فأما) . ٦ الأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٦١، المجموع ١/٤٦٥-٤٦٦، كفاية الأخيار ١/١٤-١٧، التذكرة ٤٤، فتح الوهاب ١/١٣-١٤. ٧ في (ب): (والمبالغة في الاستنشاق) . ٨ الأم ١/٣٩، المجموع ١/٣٥٧. (والاستنثار): أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع ١/٤٦٥. ١٠ في (ب): (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) . ١١ انظر: الروضة ١/٥٨-٥٩، المجموع ١/٣٦١-٣٦٢. ١٢ (الكثَّة): أُسقطت من (ب) .

1 / 60