43

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وأما ما يدبغ به مثل الشَّث١، والقَرَظ٢، وقشور الرمان، والعفْص٣، وما تدبغ به العرب، سواء٤ كان طاهرا أو نجسا، يجوز٥ الدباغ به٦. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج٧ والقرظ٨ ٩ باب١٠ الطهارات الطهارات أربع١١: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة. باب الوضوء الوضوء نوعان١ ٢: فرض، وسنة.

١ الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح ٣٠٢، ٣٠٥. ٢ القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش ١/٢٠. ٣ تهذيب الأسماء ٣/٢/٢٦، المصباح ٤١٨. ٤ في (ب)، (فسواء) . ٥ في (ب)، (جاز) . ٦ المجموع ١/٢٢٤، روضة الطالبين ١/٤١-٤٢، مغني المحتاج ١/٨٢. ٧ الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان ٢/٢٩٣ (زوج) . ٨ لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح. ٩ من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب) . ١٠ في (أ): (أنواع الطهارات) . ١١ تحرير التنقيح ٤. ١٢ مغني المحتاج ١/٤٧، ٦٣، فتح الوهّاب ١/١١.

1 / 58