Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
غلب الطاهر ينجسه مع ممازجته، فكيف مع مباينته؟ (1) انتهى.
وفي التذكرة في المسألة المذكورة: أن الأقرب بقاؤه على النجاسة مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر ينجس فمع التميز يبق على حاله (2).
وفي الذكرى: ويطهر - يعني القليل - بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر يماسه لم يطهر. وقال أيضا: لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره، لصيرورتهما ماء واحد، أما لو كان رشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية (3).
ومراده من الكثرة الفعلية ما يحصل به الامتزاج لا بلوغ الكرية، إذ لا يعتبر عنده الكرية في النابع، ولو فرض النابع في * كلامه بئرا أو كونه قائلا بانفعال مطلق النابع القليل، كان اللازم تعليل الحكم بنجاسة النابع بالملاقاة، كما في المعتبر والمنتهى، وقد تقدم كلامهما (4).
وهذا القول ظاهر كل من ذكر في الجاري المتغير أنه يطهر بتدافع الماء من المادة وتكاثرها حتى يزول التغير كما في المقنعة (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) فإن اعتبار زوال التغير بالتدافع والتكاثر لا يكون
Page 137
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004