Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
انتفاء الكرية هنا بناء على انفعال النابع القليل بملاقاة النجاسة؟ أو انتفاء وقوع الكر بناء على اشتراط علو المطهر؟ أو انتفاء الدفعة؟ والأظهر بناء على مذهبه هو الأول، ولذا ذكر في المنتهى في رد هذا القول - تبعا للمعتبر (1) أن النابع ينجس بملاقاة النجاسة (2). هذا.
وأما اعتبار الامتزاج: فيظهر من أكثر من تعرض لهذه المسألة، كالشيخ في الخلاف، والمحقق في المعتبر، والعلامة في التذكرة، والشهيد في الذكرى.
قال في الخلاف - في الاستدلال على الكثير المتنجس بالتغير بأن يرد عليه من الكثير ما يزيل تغيره -: إن البالغ الوارد لو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس والمتنجس ليس بأكثر من عين النجاسة. ثم ذكر في القليل النجس:
أنه لا يطهر إلا بورود كر عليه، لما ذكرناه من الدليل (3) انتهى.
ولا ريب أن تمسكه بأولوية المتنجس بالطهارة من عين النجاسة لا يصح إلا مع امتزاجه بالكر واستهلاكه، إذ مع الامتياز لا يطهر عين النجاسة حتى يقاس المتنجس عليه.
وفي المعتبر استدل على طهارة القليل النجس بورود كر من الماء عليه:
بأن الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك (4) انتهى.
وهو كالصريح في اعتبار الامتزاج.
وقال أيضا: لو نقص الغدير عن كر فوصل بغدير آخر فيه كر ففي طهارته تردد، والأشبه بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهرة والنجس
Page 136
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004