Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إلا لاعتبار الامتزاج، إذ لو كفى الاتصال كان التطهير بمجرد زوال التغير - كما في اللمعة (1) والجعفرية (2) - ولذا جعل المحقق الثاني في جامع المقاصد تعبير القواعد بالعبارة المذكورة مبنيا على اعتبار الامتزاج (3).
ومما ذكرنا ظهر أن ما في شرح الروضة: من أنه لم يعرف القول بالامتزاج ممن قبل المحقق في المعتبر (4) لا يخلو عن نظر .
هذا، ولكن يمكن دعوى استقرار فتوى الأكثر على خلاف ذلك، لأن ظاهر الشيخ في المبسوط (5) والمحقق في الشرائع (6) وصريح العلامة في التحرير (7) والشهيد في اللمعة (8) الرجوع عما في كتبهم السابقة والاكتفاء بمجرد الاتصال، كصريح المحقق والشهيد الثانيين (9) وأكثر من تأخر عنهم.
وأما من عبر: تطهير الجاري بالتدافع والتكاثر، فيمكن حمله على ما هو الغالب من زوال تغير المجاري بذلك، ومن المعلوم: أن زوال تغير الجاري بالتدافع أغلب وأسهل وأسرع، فذكره لذلك، لا لاعتباره في التطهير، ولذا عبر به من صرح بعدم اعتبار الممازجة كما في الموجز (10) بل صرح به
Page 138
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004