Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
واحد على المجموع، وعدم انفعال بعضه العالي بملاقاة السافل للنجاسة إنما هو بإجماع، فتأمل.
ثم اعلم أن المراد من صفة الماء المتغيرة أعم من صفة نوعه، أعني اللون والطعم والريح الثابتة لطبيعة الماء، وإن كانت طبيعته خالية عنها أو عن بعضها، لكن المراد بصفاتها الطبيعية مقابل الصفات العارضة له، ومن صفة صنفه كماء النفط والزاج والكبريت، ومن صفة شخصه كالماء الأحمر، فإذا زالت حمرته بسبب ملاقاة عين النجاسة وصار ماء صافيا فالأظهر نجاسته، الحصول التغير عرفا، فإن هذا الصفاء هو صفاء النجاسة الواقعة فيه كالبول الصافي مثلا.
خلافا لبعض (1) فلم يعتد بالصفات العارضية للماء، فزوالها بالنجاسة " لا يوجب عنده تغيره بها حتى ينجس، ووجودها لا يمنع من تنجس الماء بالنجاسة إذا كانت مغيرة له لولا هذه الصفات، كما سيأتي منه (2).
والأظهر عندنا أن المستفاد من الأخبار إناطة نجاسة الماء بظهور أثر النجاسة فيه الموجب للتغيير والاستقذار وإن كان بإزالة صفاته العارضة، وإناطة طهارته بعدم ظهور أثر النجاسة ولو للمانع العارضي فيه، كما لو فرضت مثل الحناء الذي لونه أخر قبل الرطوبة وأحمر بعدها، ومن وذلك ما لو وقعت على لون فأحدث لونا آخر، كما إذا وقع لون الزرقة على الصفرة فيصير أخضر، فإن هذا المحسوس هي الزرقة القائمة بجسم أصفر.
ومن هذا القبيل الصفرة الحاصلة للماء من قليل الدم، فإن لوني المحمرة
Page 85
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004