Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إلا أن يتغير ريحه أو طعمه " (1) وغيرها، إلا أن الظاهر منها ومن غيرها وقوع الاستثناء عما يلاقي الماء لا عن كل شئ، فإن الظاهر المتبادر المركوز في أذهان المتشرعة من قول القائل: " هذا ينجس الماء أو الثوب " حصول ذلك بالملاقاة، ولذا لم يحتمل أحد في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (2) حصول الانفعال للقليل بمجاورة النجاسة.
ولو خرج بعض الجيفة عن الماء وعلم استناد التغير إلى مجموع الداخل والخارج، فالظاهر انفعاله، لصدق تغيره بما وقع فيه. ولو شك في استناده إلى خصوص أحدهما، فالأصل الطهارة.
ولا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة (3)، للاجماع الظاهر المصرح به في محكي الدلائل (4) وشرح المفاتيح (5) واستظهر من كل من اقتصر في معقد إجماعه على الأوصاف الثلاثة، مضافا إلى الحصر المستفاد من عموم الأخبار المتضمنة لبيان الثلاثة أو بعضها.
ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة - كالسطح العالي المتغير بسبب وقوع النجاسة الصغيرة في السافل - فني انفعاله، للعمومات (6) وعدمه، لأن الظاهر أن التغير إنما ينجس ما يقبل الانفعال لو كان قليلا، والعالي ليس كذلك - فكأنه تغير بالمجاورة - وجهان: أقواهما الأول، بناة على صدق الماء
Page 84
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004