Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والبياض إذا تأثر كل منهما بالآخر فتحدث الصفرة، فالاستهلاك يحصل من الطرفين.
توضيح ذلك: أن الماء إذا خالف النجاسة في نوع اللون أو شخصه فتلونه بلونها ليس بانتقال نفس العرض منها إليه، وإنما هو بتلاشي أجزاء ذي اللون في الماء فترى تلك الأجزاء كالمتصل الواحد، فيحصل التأثير والتأثر من الطرفين، لكن قد يحصل الاستهلاك من أحدهما لغلبة اللون فيه والحاصل من تأثير الآخر ليس إلا التخفيف في اللون الغالب لا إلى حد الاستهلاك، فإن كان الغالب الماء فهو طاهر، وإن كان النجاسة فهو نجس وقد يحصل الاستهلاك من الطرفين، فيحصل لون ثالث، كالخضرة والصفرة في المثالين المذكورين، وإن أبيت عن صدق الاستهلاك من الطرفين سمه تأثير وتأثرا وأما إذا ساواها في اللون نوعا وشخصا فلا يحصل استهلاك أصلا، فإن زيادة اللبن - مثلا - على اللبن لا يوجب تفاوتا في البياض، لاستحالة الترجيح بلا مرجح، فلون كل جزء قائم بنفسه، ولا معنى لاستهلاكه الأجزاء المساوية له في اللون.
ثم المساواة بينهما قد يكون من جهة عدم اللون العرفي لأحدهما، كما في النجاسة والماء الفاقدين للون - وإن كان الجسم لا يخلو عن لون ولو باعتبار الأجزاء الترابية الواقعة في الماء - وقد يكون من جهة ثبوت اللون العرفي المساوي للون الآخر، سواء كان اللون فيهما أو في أحدهما بحسب أصل الخلقة أو لعروض عارض.
وحكم هذه الصور، أنه:
إن قلنا: إن المعتبر في نجاسة الماء استهلاك النجاسة له بحيث يتأثر
Page 86
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004