822

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
ومقابله: أنه لا يعتد به؛ تخريجًا من قولنا: إنه لا يجوز أن يخطب واحد يوم الجمعة، ويصلي غيره.
قال: ويستقبل القبلة؛ لأن الذي رآه عبد الله بن زيد كان مستقبلًا حين أذن، وهو المنقول عن مؤذني رسول الله ﷺ ومن بعده من الخلفاء.
قال ابن الصباغ: وهو إجماع المسلمين. وهذا على سبيل الاستحباب؛ كما تقدم.
وعن [أبي] سهل الصعلوكي: تخريج وجه أنه شرط، وإليه مال الشيخ أبو محمد في "مختصر المختصر" موجهًا ذلك بأن: شرائط الشعار تتلقى من استمرار الخلق على قضية واحدة، وهي ما بنى الشافعي عليها مذهبه في إيجاب القيام في الخطبتين، والقعود بينهما [يوم الجمعة].
قال: فإذا بلغ الحيعلة؛ التفت يمينًا وشمالًا، ولا يستدير، لما روي عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو في قبة حمراء من أَدَمٍ، فخرج بلال وأذن، فلما بلغ "حي على الصلاة، حي على الفلاح" التفت يمينًا وشمالًا ولم يستدر.

2 / 420