وأطال في ذلك.
وقال في الباب الخامس والثمانين ومائة : اعلم أن ميزان الشرع الموضوعة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما خرج ولي عن اميزان الشرع المذكور مع وجود عقل التكليف أنكرنا عليه ذلك فإن غلب عليه الحال سلم له حاله ما لم يعارض نصا أو إجماعا، وأما مخالفته لما طريقهم الهم فلا . قال: فإن ظهر بأمر يوجب حدا في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت عليه الحدود ولا بد، ولا يعصمه من إقامة الحد احتمال أن يكون كأهل بدر لأن المؤاخذة إنما سقطت عن أهل بدر في الدار الآخرة ومن قيل اله: افعل ما شئت فقد غفرت لك يقتضي أن ذلك الفعل ذنب ولذلك قال: افرت لك دون أسقطت عنك الحدود فعلم أن القاضي الذي يقيم الحد على اهذا الشخص مأجور، وهي بعينها واقعة الحلاج؛ وأطال في ذلك.
وقال في الباب السادس والثمانين ومائة : لا يكون خرق العادة إلا لمن اخرق العادة في ترك شهوات نفسه وأما من خرقت له العادة لا عن استقامة افهو مكر واستدراج من حيث لا يشعر ؛ قال: وهذا هو الكيد المتين اقال: واعلم أن خرق العوائد على وجوه: منها ما يكون عن قوى انفسية فإن أجرام العالم تنفعل للهمم النفسية ومنها ما يكون عن حيل طبيعية كالفطريات وغيرها وبابها معلوم عند العلماء بها، ومنها ما يكون عن نظم ووحرف بطوالع وذلك لأهل الرصد ومنها ما يكون بأسماء يتلفظ بها ذاكرها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في عين الرائي لا في نفس الأمر ووهذه كلها تحت قدرة المخلوق بجعل الله وليس صاحبها عند الله بمكان ووإنما ذلك بفعل خاصية ما ذكرنا كالدواء المسهل يفعل بخاصيته وليس هو عند الله بمكان.
ووقال في الباب السابع والثمانين ومائة: اختلف الناس فيما كان معجزة الانبي هل يجوز أن يكون كرامة لولي؟ فالجمهور أجازوا ذلك إلا الأستاذ أبا احاق الإسفرايني فإنه منع من ذلك. قال: وهو الصحيح عندنا إلا أنا انشترط أمرا لم يذكره الأستاذ وهو أن نقول: إلا إن أقام الولي بذلك الأمر
Page inconnue