(( وأن تكون إثباتا )). ولو كان الحكم عدما.
فلذلك أربع صور :
الأولى: أن تكون العلة ثبوتية، والحكم الثابت عنها ثبوتيا، كتعليل تحريم الخمر بكونه مسكرا .
الثانية: أن يكونا عجميين معا، كتعليل عدم نفاذ التصرف من الصبي والمجنون بعدم العقل .
الثالثة: أن تكون العلة وجودية، والحكم الثابت عنها عدما، كتعليل عدم نفاذ التصرف من المسرف بالإسراف .
الرابعة: عكس هذه الصورة، وهي أن تكون العلة عدمية والحكم الثابت عنها وجوديا، وهذه العلة مختلف فيها، والصحيح صحتها.لأن العلل الشرعية إنما هي كاشفة لا موجبة، كالعلل العقلية.فهي إما أمارة للحكم، أو باعثة .والأمارة الباعثة كما يصح أن تكون إثباتا يصح أن تكون نفيا، ولا مانع من ذلك.
مثالها: تعليل كون المعجز معجزا، وهو أمر وجودي، بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض.فهذه علة جزؤها عدمي، وما جزؤه عدمي فهو عدمي. وقد علل بها وجودي .والخصم يوافق في صحة هذه العلة. فيصح ما قلنا وبطل قوله .وكذا تعليل صحة إملال ولي الصبي عن دينه، بعدم بلوغ الصبي.وتعليل جواز ضرب الزوجة بعدم الإمتثال وغير ذلك كثير ما في البسائط.
(( و)) منها أنها تصح أن تكون (( مفردة )) اتفاقا، كقولنا في الوضوء: عبادة فتجب فيه النية كالصلاة .ونحو ذلك كثير.
(( و)) يصح أيضا أن تكون (( مركبة ))من أوصاف متعددة، كتعليل وجوب القصاص بقولنا: قتل عمد عدوان.
فهذه الأوصاف بمجموعها علة في وجوب القصاص .ولا مانع من ذلك على الصحيح، إذ الوجه الذي تثبت به علية الوصف الواحد تثبت به علية الأوصاف المتعددة، من نص، أو مناسبة، أو شبه، أو سبر، أو استنباط. والله أعلم.
(( و)) منها أنها تصح (( أن تكون )) العلة (( خلقا في محل الحكم )) إما لازما كالطعم في الربويات عند من علل به، وإما مفارقا كالصغر إذا علل به فساد البيع، أو نحوه .
Page 69