(( و)) من أحكام العلة أيضا أنها (( قد تكون حكما شرعيا )) وذلك كتعليل عدم صحة بيع الكلب بكونه نجسا، وكتعليل نجاسة رطوبة الكافر بكفره، وهذا لا مانع منه على الصحيح .
(( وقد يجيء عن علة )) واحدة (( حكمان شرعيان ))، أو أكثر أيضا. مثال ذلك: تعليل تحريم دخول المسجد، والقرآءة، والصلاة، والصوم، والوطء، بالحيض. فهذه أحكام متعددة عن علة واحدة، من غير شرط كما ترى.
وقد يأتي عنها مطلقة حكم . ومشروطة حكم آخر .كالزنا فإنه يوجب الجلد بمجرده، والرجم بشرط الإحصان.
(( ويصح تقارن العلل )) المتعددة بحكم واحد، وذلك كالقتل، والردة، والزنا، إذا اقترن وجودها، فإنها علة في القتل.
(( و)) يصح أيضا (( تعاقبها )). وهو بأن تقتضي علة حكما، ثم تقتضي علة أخرى ذلك الحكم. مثاله: تعليل تحريم الوطء بالحيض، فإذا انتهت مدته علل بعدم الغسل، فإنه يتعقب الحيض في اقتضاء تحريم الوطء.
(( ومتى تعارضت العلل )) وتعارضها: بتساويها في بادئ الرأي مع تنافيها في الإقتضاء بأن يقتضي بعضها خلاف ما يقتضيه معارضتها (( فالترجيح )) حينئذ واجب. وسيأتي وجوهه في باب الترجيح إن شاء الله تعالى.
(( وطرق العلة )) أي: الطرق التي يعرف بها كون العلة علة (( أربع )):
أولها: (( الإجماع وذلك أن ينعقد )) الإجماع من الأمة، أو من أهل البيت عليهم السلام (( على تعليل الحكم بعلة معينة )). قوله: معينة. احتراز من حجة الإجماع كما سيأتي.
وهذا الطريق واضح لا إشكال فيه. ومثال ذلك: الإجماع على أن علة وجوب الحد على الشارب شرب المسكر، وأن علة معاقبة تارك الصلاة تركها، ونحو ذلك كثير.
وثانيها: (( النص. وهو )) قسمان:
1_ (( صريح )).
2_ (( وغير صريح )).
(( فالصريح )) وهو: ما دل بوضعه أي: (( ما )) صرح فيه بالعلة، أو(( أتي فيه بأحد حروف التعليل )) .
فالأول: (( مثل: العلة كذا، أو )) كي يكون كذا، أو إذا يكون كذا .
Page 70