(( و)) الشرط الخامس: (( أن تطرد )). ومعنى الإطراد: أن يثبت حكمها عند ثبوتها في كل موضع، فلو تخلف عنها لا لخلل شرط ولا لحصول مانع، بطلت عليتها. (( على الصحيح )) المختار.
وقيل: لا يشترط ذلك.
وقد ذكر الإمام المهدي عليه السلام في شرح المعيار: أن الشرط لا خلاف فيه، وأنه إذا تخلف الحكم عنها لا لخلل شرط، ولا لحصول مانع، بطلت عليتها اتفاقا. فينظر في ذلك.
ومثال عدم اطرادها: أن يعلل _ مثلا _ شرعية التكرار في الوضوء بكونه عبادة تراد للصلاة. فإن حكم هذه العلة وهو التكرار، يتخلف عنها في التيمم .لأنه عبادة تراد للصلاة ولا يسن التكرار .فتأمل! والله أعلم.
(( و)) الشرط السادس: (( أن تنعكس )). ومعنى انعكاسها أن يعدم الحكم عند عدمها. فلو لم تنعكس لم يصح التعليل بها(( على رأي )). وذلك عند من منع من جواز التعليل بعلتين مختلفتين، أو بعلل مختلفة، كل واحدة منهما أو منها مستقلة باقتضاء الحكم .
وأما من جوزه _ وكأن المصنف منهم، ولذلك قال هنا: على رأي، وفي الأول: على الصحيح. فتأمل _ فلا يشترط ذلك .لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم، لوجود الوصف الآخر، وقيامه مقامه لاستقلاله في اقتضاء الحكم، وهذا هو المختار. لوقوع ذلك والوقوع دليل الجواز، إذ لو لم يجز لم يقع. وبيان وقوعه أن اللمس والبول والغائط والمذي، علة للحدث الأصغر، وهي مختلفة الحقائق، ويستقل كل واحد منها باقتضاء الحكم .
وكذلك القتل لأجل الردة والقتل والزنا، إذا كان محصنا، فإذا تخلف أحد هذه الأوصاف لم يتخلف الحكم، لوجود وصف آخر مقتض له. فافهم ذلك. والله أعلم .
فهذه الشروط الستة جملة مالا بد من اعتباره في العلة على المختار. وقد زيد عليها غيرها، ولكنها عندنا ليست بشروط، فلا نشتغل بذكرها. وموضعها البسائط والله أعلم .
(( و)) أعلم أن للعلة أحكاما منها :
أنها (( تصح أن تكون نفيا )). ولو كان الحكم ثبوتا.
Page 68