(( و)) الشرط الثالث: (( أن لا يرد فيه نص )) أي: لا يرد على حكم الفرع نص ولا ظاهر، وذلك إذا كان حكم الأصل ثابتا بدليل عام، يدخل تحته حكم الفرع، أو كان حكم الفرع ثابتا بنص مستقل، فلا يستند في إثبات حكم الفرع إلى القياس حينئذ، بل إلى ذلك النص. إلا أن يستدل بالقياس مع النص استظهارا فلا بأس بذلك.وهذان الشرطان الأخيران عدميان .
(( وأما شروط الحكم هنا )) أي: الذي يثبت بالقياس الشرعي، ولعل هذا القيد لإخراج القياس في مسائل أصول الدين. فإنه يصح أن يكون الحكم فيها عقليا، كما هو مذهب البهشمية في أنه يصح الإحتجاج على وجود الباري بالقياس على أفعالنا، والثابت بالقياس حكم عقلي وهو وجوده تعالى.ولإخراج الحكم الثابت بين المشبه والمشبه به على جهة التقابل. والله أعلم. (( كونه شرعيا )) أي: كونه من الأحكام الشرعية .
إما وجوب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة، فهذه لا يهتدي إليها العقل إلا بالأدلة الشرعية.
( لاعقليا ).أي: لا يكون الحكم الثابت بالقياس الشرعي عقليا.نحو أن يقال في العين المغصوبة: استيلاء حرمه الشرع فيجب كونه ظلما، كالغاصب الأول .فهذا لا يصح، لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضررا عاريا عن جلب نفع ودفع ضرر، واستحقاق.
(( ولا لغويا )) أي: لا يكون الحكم الثابت بالقياس الشرعي لغويا، نحو أن يقال في اللواط: وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا، كواطئ المرأة .فهذا لا يصح لأن إجراء الأسماء بالقياس لا يصح، بل لا يصح إثباتها إلا بوضع أهل اللغة، لا بالقياس الشرعي .
وأما (( شروط العلة )) فستة:
الأول: (( أن لا تصادم نصا ولا إجماعا )). بأن يكون ما تثبته في الفرع مخالفا لأيهما .مثال ذلك أن يعلل الشارع امتناع أمر بكونه سهلا، فيقاس عليه أن الملك لا يعتق في كفارة الظهار، لسهولته عليه، فإن هذا الحكم مخالف للكتاب والسنة والإجماع.فلا تصح هذه العلة.
Page 66