المستفاد من العلة فيهما، فلو اقتضت العلة في الفرع غير حكم الأصل، لم يصح القياس. مثال ذلك ما يقوله بعضهم في الاستدلإل على زيادة الركعات في صلاة الكسوف، بالقياس على صلاة الجمعة: صلاة شرع فيها الجماعة فليشرع فيها ركوع زائد كالجمعة، فإنها لما شرعت فيها الجماعة زيد فيها الخطبة. فأثبت بالعلة _ وهي شرعية الجماعة فيهما _ في الفرع حكما مخالفا لحكم الأصل، لأن حكم الأصل زيادة الخطبة، وحكم الفرع زيادة ركوع .وهذا غير صحيح على المختار. إذ لا وجه يقتضيه. ولو كان شرعية الجماعة يقتضي ذلك لاقتضاه في صلاة الخوف، إذ قد شرع فيها الجماعة.
نعم: وهذا الشرط يختص به قياس الطرد .وأما قياس العكس فإنما يثبت به خلاف حكم الأصل. كما تقدم والله أعلم .
3_ (( و)) مساواة الفرع للأصل (( في التخفيف والتغليظ )) بأن يتحد الحكم فيهما تخفيفا وتغليظا، فلا يصح القياس إلا إذا شرعا على نحو واحد في التخفيف والتغليظ، والعزيمة والرخصة، إذ اختلافهما في ذلك فارق، ولا قياس مع وجود الفارق .فلا يصح قياس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنونا فيه كالوضوء، بجامع كون كل منهما شرطا لصحة لصلاة .وكذلك العكس أي: لا يصح قياس الوضوء على التيمم في كون التثليث غير مسنون فيه كالتيمم بذلك الجامع لاختلافهما في التخفيف والتغليظ، لأن التيمم مبني على التخفيف إذ شرع تيسيرا للمعذور، وبدلا عما هو أشق .والوضوء مبني على التغليظ، لأنه لم يشرع بدلا عما هو أشق منه بل شرع ابتداء .
(( و)) الشرط الثاني: (( أن لا يتقدم شرعية حكمه )) أي: الفرع (( على )) شرعية (( حكم الأصل )).بل يكون الأمر بالعكس، ليصح القياس حينئذ، فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية في الوضوء، بجامع كون كل واحد منهما طهاة تراد للصلاة، لأن شرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء، لأنها بعد الهجرة، وشرعية الوضوء قبلها .
Page 65