وإن لم تتحد العلة في القياسين بل اختلفت، مثل أن يقال في الجذام: عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق، فيمنع كون النكاح يفسخ بالقرن والرتق.فيقال: لأنه مفوت للإستمتاع كالجب، فإن علة الفرع وهو الجذام وهي كونه عيبا لم يعتبر في الأصل، وهو القرن، وإنما اعتبر فيه غيرها _ أعني _ فوات الإستمتاع لقياسه على الجب، وعلة الأصل وهي فوات الإستمتاع مع القرن غير موجودة في الفرع _ أعني _ الجذام، فلا يصح هذا القياس لعدم اتحاد العلة كما ترى. فتأمل ذلك .
وأما الشرط الرابع فلم يذكره المصنف وهو: أن لا يثبت بالقياس حكم مصادم لنص .فإن كان النص قاطعا فلا يصح القياس اتفاقا. وإن كان ظنيا فكذلك أيضا على المختار. على ما تقدم من أنه يقبل خبر الواحد المخالف للقياس .فهذه هي شروط الأصل وهي مجمع عليها، إلا كون الأصل ثابتا بقياس، فإن أبا عبد الله البصري، وقاضي القضاة لا يشترطان ذلك.
(( وأما شروط الفرع فثلاثة:
(( الأول ))وجودي وهو (( مساواة أصله )) في ثلاثة أمور: 1_ (( في علته )) بأن توجد فيه علة أصله، كالكيل في الربويات، فتقاس النورة عليها لحصول العلة وهي الكيل، بخلاف ما لو جعلنا العلة في تحريم التفاضل فيها الطعم، فإنها لا توجد في النورة، فلا يصح قياسها عليها .
2_ (( و)) مساواته أيضا في (( حكمه )) بأن يتحد الحكم
Page 64