230

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Enquêteur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

لحيته؟
م والصواب: إيجاب تخليلها؛ لقول الرسول ﵇: <<بلوا/ الشعر، وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة>>. ولأن في الصحيح عن النبي ﷺ <<ويخلل أصول شعره>>، ولم يخص به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه.
وسئل أشهب في من غسل لحيته ولم يخللها؟ قال: لا شيء عليه. وقال سحنون: لا يجزئه حتى يخلل/ ويبلغ البشرة.
[فصل-٩ -: حكم تحريك الخاتم في الوضوء]
قال مالك: لا يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل، وما هو من عمل الناس.

1 / 229