229

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Enquêteur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

[فصل-٧ -: لا تنقض الحائض شعرها في غسلها من الحيضة أو الجنابة]
قال مالك: لا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة، ولكن تضغثه بيديها. وقد قالت امرأة: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: <<احفني عليه ثلاث حفنات من ماء، ثم اغمريه على أثر كل حفنة بكفيك>> قالت، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: <<لا، إنما يكفيك
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تصبين عليك الماء فتطهرين>>، أو قال: <<فإذا أنت قد طهرت>>.
[فصل-٨ -: في تخليل اللحية في الغسل]
واختلف قول مالك في العتبية: هل على الجنب في اغتساله أن يخلل

1 / 228