231

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Enquêteur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

قال ابن حبيب: إلا أن يكون ضيقًا فأحب أن يحركه حتى يمس الماء موضعه، وليس ذلك عليه في الواسع. قال ابن القابسي: وليس ذلك بخلاف لمالك. وقال محمد بن عبد الحكم: عليه أن ينزع خاتمه في الوضوء؛ ليغسل ما تحته.
م وذلك خلاف لمالك وأصحابه.
[فصل-١٠ -: في مجاوزة الختان الختان]
ومن المدونة قال مالك: وإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقاله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة ﵃.
قال أبو سلمة: سألت عن ذلك عائشة، فقالت: <<إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل>>، ورواه أيضًا عنها أبو موسى الأشعري، وقاله زيد بن ثابت وابن عمر، وإلى هذا رجع أبي بن كعب، روي هذا كله مالك في الموطأ.

1 / 230