114

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

وذلك في الإبعار أخف منه في الإثلاط، ولا يضره إن بقيت بيده رائحة إذا أنقى.
البخاري: وقال الرسول ﷺ: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء إذا شرب»
(فصل-٤: في إجزاء الصلاة بالاستنجاء بالحجارة، وما يجوز الاستنجاء به منها (
ومن المدونة قال مالك: ومن تغوط، فاستنجى بالحجارة، ثم توضأ، ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أجزأته صلاته، وليغسل بالماء لما يستقبل.
قال في غير المدونة: إلا أن يصيب الأذى غير المخرج، وغير ما لا بد منه فيعيد في الوقت.
قال غيره: والأحسن في الاستنجاء أن يجمع بين الحجارة والماء، فإن استنجي بالحجارة فقط وأنقى أجزأه.
قال ابن القاسم في العتبية: ولو لم يستنج، ولا استجمر ساهيًا أعاد في الوقت، كمن صلى به في ثوبه.

1 / 113