113

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

(فصل-٢: في الاستنجاء من الريح (
ومن المدونة قال مالك ﵀: ولا يستنجى من الريح، ولكن من البول والغائط، إن بال فمخرج البول الإحليل، وإن تغوط فمخرج الأذى فقط.
قال القاضي عبد الوهاب: وقد قال الرسول ﷺ: «ليس منا من استنجى من الريح».
م وقال بعض المتأخرين: ولو وجب الاستنجاء بمرور الريح علي فم السفرة، لوجب بمروره علي الثوب غسله.
(فصل-٣: في صفة الإستنجاء بالماء (
قال الشيخ أبو محمد: وصفة الاستنجاء بالماء، أن يبدأ - بعد غسل يده - فيغسل مخرج البول، ثم يمسح الأذى منه بحجر أو مدر أو خرقة أو غيرها، وإلا فبيده، ثم يغسل يده حتى ينقيها ثم يستنجي، ويوالي صب الماء ويسترخي قليلًا؛ ليتمكن من الإنقاء، ويجيد العرك حتى ينقي، ويزيل اللزوجة،

1 / 112