115

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

م يريد، ولو فعل ذلك عامدًا أعاد أبدًا.
قال غير واحد من البغداديين: ويجوز أن يستنجى بما يقوم مقام الحجر من آجر وخزف، وخرق وتراب وعود أو غير ذلك؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: «إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب». وروي «أنه ﷺ استنجى بالُخوص».
قال أشهب في العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، ولا أدري به بأسًا في علمي، وقال عنه ابن القاسم أنه كره الاستنجاء بالروث والعظم.
وقال غيره: لنهي النبي ﷺ عن الاستنجاء بذلك، وفي بعض الأخبار أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث، فزاد دوابهم.

1 / 114