26

Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

إتمام الدراية لقراء النقاية

Chercheur

إبراهيم العجوز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

الَّتِي فِي آخرهَا وَالْآيَة الَّتِي فِي سُورَة الْأَحْزَاب فِي غَزْوَة الخَنْدَق فقد كَانَت فِي شدَّة الْبرد
النَّوْع التَّاسِع الفراشي كآية الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا نزلت وَهُوَ ﷺ نَائِم فِي بَيت أم سَلمَة كَمَا فِي الحَدِيث السَّابِق وَيلْحق بِهِ مَا أنزل وَهُوَ نَائِم فَإِن رُؤْيا الْأَنْبِيَاء وَحي تنام أَعينهم وَلَا تنام قُلُوبهم كسورة الْكَوْثَر فَفِي صَحِيح مُسلم عَن أنس
بَيْنَمَا رَسُول الله ﷺ ذَات يَوْم بَين أظهرنَا فِي الْمَسْجِد إِذْ غفا إغْفَاءَة ثمَّ رفع رَأسه مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أضْحكك يَا رَسُول الله فَقَالَ أنزلت عَليّ آنِفا سُورَة فَقَرَأَ ﴿بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم﴾ ﴿إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر﴾ ﴿فصل لِرَبِّك وانحر﴾ ﴿إِن شانئك هُوَ الأبتر﴾ وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَمَالِيهِ فهم فاهمون من الحَدِيث أَن السُّورَة نزلت فِي تِلْكَ الإغفاءة وَقَالُوا من الْوَحْي مَا يَأْتِيهِ فِي النّوم قَالَ وَهَذَا صَحِيح لَكِن الْأَشْبَه أَن يُقَال أَن الْقُرْآن كُله نزل فِي الْيَقَظَة وَكَأَنَّهُ خطر لَهُ فِي النّوم كسورة الْكَوْثَر الْمنزلَة فِي الْيَقَظَة أَو عرض عَلَيْهِ الْكَوْثَر الَّذِي وَردت فِيهِ أَو تكون الإعفاءة لَيْسَ إغْفَاءَة نوم بل الْحَالة الَّتِي كَانَت تعتريه عِنْد الْوَحْي وَتسَمى برحاء الْوَحْي قلت الَّذِي قَالَه الرَّافِعِيّ فِي غَايَة الاتجاه وَالْجَوَاب الْأَخير هُوَ الصَّوَاب
أَسبَاب النُّزُول
النَّوْع الْعَاشِر أَسبَاب النُّزُول وَفِيه تصانيف أشهرها لِلْوَاحِدِيِّ ولشيخ الْإِسْلَام أبي الْفضل بن حجر فِيهِ تأليف فِي غَايَة النفاسة لَكِن مَاتَ عَن غالبه مسوده فَلم ينتشر وَمَا رُوِيَ فِيهِ عَن صَحَابِيّ فمرفوع أَي فَحكمه حكم الحَدِيث الْمَرْفُوع لَا الْمَوْقُوف إِذْ قَول الصَّحَابِيّ فِيمَا لَا مدْخل للِاجْتِهَاد فِيهِ مَرْفُوع وَذَلِكَ مِنْهُ فَإِن كَانَ بِلَا سَنَد فمنقطع لَا يلْتَفت إِلَيْهِ أَو تَابِعِيّ فمرسل لإنه مَا سقط فِيهِ الصَّحَابِيّ كَمَا سَيَأْتِي فِي علم الحَدِيث فَإِن كَانَ بِلَا سَنَد رد كَذَا قَالَ البُلْقِينِيّ فتبعناه وَلَا أَدْرِي لم فرق بَين الَّذِي عَن الصَّحَابِيّ وَالَّذِي عَن التَّابِعِيّ فَقَالَ فِي

1 / 28