25

Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

إتمام الدراية لقراء النقاية

Chercheur

إبراهيم العجوز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَالله مَا تخفين علينا فانظري كَيفَ تخرجين قَالَت فَانْكَفَأت رَاجِعَة إِلَى رَسُول الله ﷺ وَإنَّهُ ليتعشى وَفِي يَده عرق فَقَالَت يَا رَسُول الله خرجت لبَعض حَاجَتي فَقَالَ لي عمر كَذَا وَكَذَا فَأُوحي إِلَيْهِ وَإِن الْعرق فِي يَده مَا وَضعه فَقَالَ إِنَّه قد أذن لَكِن أَن تخرجن لحاجتكن قَالَ البُلْقِينِيّ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَن ذَلِك كَانَ لَيْلًا لإنهن إِنَّمَا كن يخْرجن للْحَاجة لَيْلًا كَمَا فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة فِي حَدِيث الْإِفْك وَآيَة ﴿الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا﴾ فِي بَرَاءَة فَفِي الصَّحِيح من حَدِيث كَعْب فَأنْزل الله تَعَالَى تَوْبَتنَا حِين بَقِي الثُّلُث الآخر من اللَّيْل) وَرَسُول الله ﷺ عِنْد أم سَلمَة وَالثَّلَاثَة كَعْب بن مَالك وهلال بن أُميَّة ومرارة بن الرّبيع
النَّوْع السَّابِع وَالثَّامِن الصيفي والشتائي الأول كآية الْكَلَالَة ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة﴾ الْآيَة فَفِي صَحِيح مُسلم عَن عمر مَا راجعت رَسُول الله ﷺ فِي شَيْء مَا راجعته فِي الْكَلَالَة وَمَا أغْلظ لي فِي شَيْء مَا أغْلظ لي فِيهَا حَتَّى طعن بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ يَا عمر أَلا تكفيك آيَة الصَّيف الَّتِي فِي آخر سُورَة النِّسَاء
وَالثَّانِي كالآيات الْعشْر فِي بَرَاءَة عَائِشَة فِي سُورَة النُّور وأولهن ﴿إِن الَّذين جاؤوا بالإفك عصبَة مِنْكُم﴾ فَفِي البُخَارِيّ من حَدِيثهَا
فوَاللَّه مَا رام رَسُول الله ﷺ ومجلسه وَلَا خرج أحد من أهل الْبَيْت حَتَّى أنزل عَلَيْهِ فَأَخذه مَا كَانَ يَأْخُذهُ من البرحاء حَتَّى إِنَّه لينحدر مِنْهُ مثل الجمان من الْعرق وَهُوَ فِي يَوْم شات من ثقل القَوْل الَّذِي ينزل عَلَيْهِ
وَعِنْدِي أَن فِي الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث نظر الِاحْتِمَال أَن تكون حكت حَاله وَهُوَ أَنه فِي الْيَوْم الشاتي ينحدر مِنْهُ لَا أَنه فِي هَذِه الْقِصَّة بِعَينهَا كَانَ فِي يَوْم شات ويغني عَن هَذَا الْمِثَال مَا ذكره الواحدي أنزل الله تَعَالَى فِي الْكَلَالَة آيَتَيْنِ إِحْدَاهمَا فِي الشتَاء وَهِي الَّتِي فِي أول النِّسَاء وَالْأُخْرَى فِي الصَّيف وَهِي

1 / 27