Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

Ibn Farhun d. 799 AH
145

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

منه مثل ما شرب من الداء، وأحدثت له شفاء (١). ورُوي عنه ﷺ أنه قال: "النَّظَرُ إِلَيْهَا عِبَادَةٌ، والطَّهُورُ منها يَحْبِطُ الخَطَايَا، ومَا امتَلأ جوفُ عبدٍ من زَمْزَم إِلَّا ملأهُ الله عِلْمًا وَبِرًّا". ومن ها هنا كان عبد الله بن عباس ﵄ إِذا دعا قومًا عنده سقَاهم منها. تنبيه: قوله ﷺ: "والطَّهُورُ منها يحبطُ الخَطايَا" يريد: الوضوء خاصة (٢) إِذا كانت أعضاءُ الوضوء طاهرةً (٣). وأما الاستنجاء به فقد شُدِّد في الكراهة فيه، وجاء أنه يُحدث البواسير، وكذلك غسل النجاسات التي على البدن أو غيره. قال ابن شعبان - من أصحابنا -: ولا يغسل به نجس (٤)، وهو طعام

(١) لوهب بن منبه كلام في هذا المعنى قاله في مرضه لمن جاء يعوده. أورده الأزرقي في: (أخبار مكة: ٢/ ٤٩ - ٥٠). (٢) علق الحطاب على ذلك بقوله: "يعني أو الغسل إِذا كان طاهر الأعضاء وسلم من المرور في المسجد وهو جنب، وإِنما خص الوضوء بالذكر؛ لأنه هو الذي يتصور غالبًا". (مواهب الجليل: ١/ ٤٧). (٣) قال ابن الجوزي: اختلف العلماء هل يكره الوضوء والغسل من ماء زمزم؟ فعند الأكثرين لا يكره، وعند أحمد روايتان: إِحداهما كذلك والأخرى يكره. (مثير الغرام: ٣٢٣ باب فضل الشرب من ماء زمزم). (٤) نقل الحطاب هذا التنبيه في (مواهب الجليل: ١/ ٤٧).

1 / 153