Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

Ibn Farhun d. 799 AH
144

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Chercheur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فصل: الشرب من ماء زمزم قال ابن عباس ﵄: "مَاء زمْزَمَ لِمَا شُرِبَ له (١)، إِن شربتَهُ تريدُ به الشفاءَ شفَاك الله، وإنْ شَرِبْتَه لظمإِ أرواك الله، وإن شَرِبْتَهُ لجُوعٍ أشْبَعَكَ الله". ورُوي عنه أيضًا أنه قال: "اشْرَبُوا مِنْ شَرَابِ الأبْرَارِ، وصَلُّوا في مُصَلَّى الأخْيَار، قيل: وما شرابُ الأبْرَار؟ قال: زمزم. قيل: وما مُصَلَّى الأخيارِ؟ قال: تحت الميزاب" (٢) *. وجاء أنه لا يعمد إِليها امرؤٌ يتضلَّع (٣) منها ريًّا ابتغاء بركَتِهَا إِلَّا أخرجَتْ

(١) أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. (السنن: ٢/ ١٠١٨ رقم ٣٠٦٢، كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم). قال الشوكاني: سند ابن ماجه ضعيف. وقال السيوطي: له شاهد عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا وعن معاوية موقوفًا وضعفه النووي وصححه الدمياطي والمنذري. (الفوائد المجموعة: ١١٢ رقم ٢٨). (٢) سبق هذا الأثر لابن عباس في الدعاء عند محاذاة الميزاب. انظر ص ١٤٥ وهامش ٤ بها. (٣) التضلع: الامتلاء حتى تمتد الأضلاع (القرى: ٤٤٤).

1 / 152