L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
5

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

بَاب فرض الْوضُوء وسننه وهيآته وَفرض الْوضُوء سِتّ خِصَال النِّيَّة عمند غسل الْوَجْه وَغسل الْوَجْه وَغسل الذراعين مَعَ الْمرْفقين وَمسح مَا قل من الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْتِيب وعَلى قَول الْوَلَاء وسننه عشر خِصَال خمس مِنْهَا قبل غسل الْوَجْه وَهِي التَّسْمِيَة وَغسل الْكَفَّيْنِ والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَالْمُبَالغَة فيههما إِلَّا للصَّائِم وَخمْس بعد غسل الْوَجْه وَهِي تَقْدِيم الْيُمْنَى على ليسرى وَمسح جَمِيع الرَّأْس وَمسح الْأُذُنَيْنِ ظاهرهما وباطنهما وَإِدْخَال الأصبعين فيهمَا وتخليل أَصَابِع الرجلَيْن وَغسل دَاخل الْكَعْبَيْنِ وَلَيْسَ مسح لعنق من سنَنه وفضيلته تكراره ثَلَاثًا وزالواجب فِيهِ مرّة والمرتان أفضل وَالثَّلَاث أكمل وهيآته أَن يبْدَأ فِي تَطْهِير الْأَعْضَاء بمواضع الِابْتِدَاء فَإِن اقْتصر على فروضه استة أَجزَأَهُ وَإِن ضيع حَظّ نَفسه فِيمَا ترك

1 / 23