L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
4

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يجوز إِذا لبس خفيه على طهر كَامِل أَن يمسح عَلَيْهِمَا بَدَلا من غسل رجلَيْهِ إِذا ستر قَدَمَيْهِ بِمَا أمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ وَلم يصل بَلل المَاء مِنْهُمَا إِلَى رجلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يمسح عَلَيْهِمَا من غسل رجلَيْهِ فَإِن كَانَ مُقيما عَلَيْهِمَا من وَقت حَدثهُ يَوْمًا وَلَيْلَة وَإِن كَانَ مُسَافِرًا مسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وَلَا يجوز أَن يمسح على جوربين وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا على الْعِمَامَة بَدَلا من مسح الرَّأْس وَيمْسَح أَعلَى الْخُف وأسفله فَإِن اقْتصر على مسح الْأَعْلَى أَبُو بعضه وَإِن قل أَجزَأَهُ وَلَو مسح أَسْفَله أَو سَاقه لم يجزه وَإِذا نزع خفيه أَو تخرق خفاه أَو انْقَضى زمَان الْمسْح عَلَيْهِ غسل رجلَيْهِ واستأنف الْمسْح بعد لِبَاس خفيه

1 / 22