L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
6

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

بَاب مَا يُوجب الْوضُوء وَالَّذِي يُوجب الْوضُوء أحد خمس خِصَال أَولهَا مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ وهما الْقبل والدبر من مُعْتَاد ونادر وَالثَّانِي النّوم فِي صَلَاة وَغَيرهَا إِلَّا أَن ينَام جَالِسا متربعا فَلَا يلْزمه الْوضُوء وَالثَّالِث الْغَلَبَة على الْعقل بِمَرَض أَو سكر وَالرَّابِع ملامسة النِّسَاء فأ يهما أفْضى بِشَيْء من بدنه إِلَى بدن صَاحبه تَوَضَّأ الملامس مِنْهُمَا إِلَّا أَن يمس سنا أَو ظفرا أَو شعرًا أَو من هوراء ثوب أَو ذَات رحم محرم فَلَا يتَوَضَّأ وَالْخَامِسَة مس الْفرج بباطن الْكَفّ من نَفسه نأبو غَيره بِشَهْوَة أَو غَيرهَا وَلَا وضوء على من مس فرج بَهِيمَة وكل مَا أوجب الْوضُوء فعمده وسهوه سَوَاء وَلَا وضوء فِي قيء وَلَا رُعَاف وَلَا حجامة وَلَا فصد وَلَا قهقهة مصل

1 / 24