L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
170

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَإِن شرطا إِصَابَة هَذَا الْعدَد مبادرة فَأَيّهمَا بدر إِلَى استكمال الْإِصَابَة من أقل العددين نضل وَإِن شرطا إِصَابَة هَذَا الْعدَد محاطة استكملا رمي سهامها وحطت أقل الإصابتين من أكثرهما وَإِن كَانَ الْبَاقِي بعد الحطيطة يبلغ الْعدَد الْمَشْرُوط فقد نضل وَإِن نقص عَنهُ لم ينضل وَيجوز لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يسْتَبْدل بقوسه وسهمه وَلَا يجوز أَن يُبدل بِنَفسِهِ وَيجوز أَن يتناضل أهل النبل والنشاب وَلَا يجوز أَن يتسابق أَصْحَاب الْخَيل وَالْبِغَال وَلَا يجوز أَن يكون مَال السَّبق وَالرَّمْي إِلَّا مَعْلُوما معينا كَانَ أَو فِي الذِّمَّة وَيقْضى لَهُ بتملكه بعد اسْتِحْقَاقه ليرْجع بِهِ فِي تَرِكَة الْمَيِّت ويزاحم بِهِ غُرَمَاء الْمُفلس = كتاب الْأَيْمَان وَالْيَمِين لَا تَنْعَقِد لَازِمَة إِلَّا بِاللَّه ﷿ أَو باسم من أَسْمَائِهِ أَو بِصفة من صِفَات ذَاته كَقَوْلِه وقدرة الله وعظمة الله وَحقّ الله إِلَّا أَن يُرِيد وقدرة الله نَافِذَة وعظمة الله باسطة وَحقّ الله وَاجِب فَيخرج عَن الْيَمين

1 / 188