L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
169

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

الآخر خَشَبَة وَلَا أَن يكون لأَحَدهم سهم رائت وَلَا أَن يتَقَدَّم أَحدهمَا عَن يَدي صَاحبه أَو يتَأَخَّر عَنهُ وَلَا أَن يشْتَرط أَحدهمَا إِصَابَة عشرَة من عشْرين وَالْآخر إصابتها من ثَلَاثِينَ وَإِذا تشارطا الصوائب حسب مَا قرع الشن ثَبت أَو لم يثبت وَإِذا تشارطا الخواسق لم يحْسب إِلَّا مَا ثَبت فِيهِ وَإِن سقط بعد الثُّبُوت فَإِن خرم الخاسق أَو مرق فَهُوَ مغلوب وَإِذا عرض دون الهدف حَائِل منع وُصُول السهْم رد وَلم يحْسب مصيبا وَلَا مخطئا وَكَذَلِكَ لَو انْكَسَرَ الْقوس أَو انْقَطع الْوتر أَو انقصف السهْم إِلَّا أَن يُصِيب فِي هَذِه الْأَحْوَال بقدح السهْم فيحتسب بِهِ مصيبا والنضال يتنوع ثَلَاثَة أَنْوَاع إِصَابَة ومبادرة ومحاطة فَإِذا كَانَ شَرطهمَا إِصَابَة عشرَة من عشْرين أَو خسقا فَأصَاب أَحدهمَا عشرَة والآخرأكثر فهما سَوَاء وَإِن نقص نضله الأول وَلَو أصَاب أَحدهمَا تِسْعَة وَالْآخر وَاحِد كَانَا سَوَاء

1 / 187