L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
171

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَلَا يكون حَالفا إِذا حلف بِصِفَات أَفعاله كَقَوْلِه وَخلق الله ورزق الله وَلَا بمخلوق وَإِن كَانَ مُعظما كالعرش وَالسَّمَاء وَالْمَلَائِكَة والأنبياء إِلَّا أَن يحلف بِطَلَاق أَو عتاق فَيَقُول إِن فعلت كَذَا فَعَبْدي حر أَو فُلَانَة طَالِق فَإِن حنث بِفعل ذَلِك عتق من عينه من عبيده وطلق من سَمَّاهَا من نِسَائِهِ وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فَللَّه عَليّ أَن أعتق عَبدِي فلَانا أَو أطلق امْرَأَتي فُلَانَة كَانَ يَمِينا يُخَيّر فِيهِ بَين عتق عَبده أَو كَفَّارَة يَمِين وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فَللَّه عَليّ أَن أطلق امْرَأَتي فُلَانَة لم يكن يَمِينا وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن حنث فِيهَا وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة فَحنث كَانَ مُخَيّرا بَين الصَّدَقَة بِمَالِه كُله أَو كَفَّارَة يَمِين وَإِذا عقد يَمِينه على مَعْصِيّة نَحْو أَن يَزْنِي أَو يشرب الْخمر كفر إِذا حنث كَمَا لَو كَانَ عقدهَا برا وَيكفر فِي الْيَمين الْغمُوس وَهِي على الْمَاضِي من أَفعاله بِأَن يَقُول وَالله مَا فعلت وَقد فعل أَو وَالله لقد فعلت وَمَا فعل وَلَا يكفر عَن لَغْو الْيَمين إِلَّا بالإستغفار وَهُوَ مَا سبق بِهِ لِسَانه من قَوْله لَا وَالله وبلى وَالله من غير أَن يقْصد بذلك يَمِينا وَهِي لَغْو الْيَمين الَّتِي عَفا الله عَنْهَا

1 / 189