L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
151

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَلَا يثبت حد الزِّنَا على مُنكر إِلَّا بأَرْبعَة شُهَدَاء عدُول يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا دُخُول ذكره فِي فرجهَا دُخُول الْمَرْدُود فِي المكحلة فَإِن رَجَعَ الشُّهُود حدوا للقذف وأقيدوا إِن رجم بهم إِذا تعمدوا وألزمت عواقلهم الدِّيَة إِذا أخطأوا ﷺ َ - بَاب حد الْقَذْف وَإِذا قذف الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل حرا بَالغا عَاقِلا عفيفا مُسلما حد الْقَاذِف ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْط لَا حَدِيد وَلَا خلق إِذا طلب الْمَقْذُوف ذَلِك فَإِن عَفا عَنهُ سقط وَلَو كَانَ الْقَاذِف عبدا حدا أَرْبَعِينَ فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا أَو قذف الْبَالِغ صَغِيرا ومجنونا أَو كَافِرًا أَو محدودا فِي زنا فَلَا حد وَيُعَزر للأذى وَلَا يبلغ بِأَكْثَرَ التَّعْزِير أقل الْحُدُود وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي حد الْقَذْف سَوَاء وَيثبت حد الْقَذْف بِإِقْرَار الْقَاذِف وَلَا يقبل رُجُوعه فِيهِ فَإِن أنكر ثَبت بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ لَا امْرَأَة فيهم على سَمَاعه أَو إِقْرَاره وَلَا تقبل شَهَادَة الْقَاذِف إِلَّا أَن يَتُوب فَتقبل شَهَادَته حد أَو لم يحد وَالْقَذْف أَن يَقُول يَا زاني أوقد زَنَيْت أَو رَأَيْتُك تَزني أَو زنا بك زَان فَإِن قَالَ زنأت فِي الْجَبَل يُرِيد بِهِ الترقي فِي الْجَبَل فَلَيْسَ بِقَذْف وَلَو قَالَ للرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ للْمَرْأَة يَا زَان كَانَ قذفا لَهما

1 / 169