L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
152

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَلَو رَمَاه باللواط وإتيان الْبَهَائِم كَانَ قذفا وَلَو قَالَ يَا لوطي لم يكن قذفا إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ الْفَاحِشَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ يَا فَاجر أَو يَا فَاسق لم يكن صَرِيحًا وَكَانَ كِنَايَة يرجع فِيهِ إِلَى نِيَّته فَإِن قَالَ يَا عاهر كَانَ أقرب إِلَى صَرِيح الْقَذْف ﷺ َ - بَاب حد شرب الْمُسكر وَمن شرب خمرًا أَو نبيذا مُسكرا حد أَرْبَعِينَ بالثياب وَالْأَيْدِي وحثي على رَأسه التُّرَاب وبكت

1 / 170