L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
150

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وبريء وَلَا قسَامَة فِيمَا دون النَّفس وعَلى قَاتل النَّفس الْمُحرمَة الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَسَوَاء كَانَ الْقَتْل عمدا أَو خطأ = كتاب الْحُدُود ﷺ َ - بَاب حد الزِّنَا وَإِذا زنى مُكَلّف من الْأَحْرَار الْبَالِغين المحصنين رجم بالأحجار حَتَّى يَمُوت رجلا كَانَ أَو امْرَأَة والمحصن من أصَاب من الْأَحْرَار أَو أُصِيبَت من الْحَرَائِر فِي نِكَاح صَحِيح فَإِن كَانَ الزَّانِي بكرا جلد مائَة وَغرب عَاما عَن بَلَده إِلَى مَسَافَة أقلهَا يَوْم وَلَيْلَة وَالْعَبْد وَالْأمة إِذا زَنَيَا جلدا خمسين وغربا نصف عَام وَالْمُسلم وَالْكَافِر فِي حد الزِّنَا سَوَاء وَالزِّنَا تغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج من قبل أَو دبر واللواط وإتيان الْبَهَائِم زنا وَلَيْسَ مَعَ الشُّبْهَة حد وَلَا على صَغِير وَلَا مَجْنُون وَمن قرأبالزنا مرّة حد وَمن رَجَعَ عَن إِقْرَاره ترك وَمن زنى مرَارًا حد حدا وَاحِدًا فَإِن زنى بعد الْحَد حد

1 / 168