81

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

أنه نجس. ٥٢٧ - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة. ٥٢٨ - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافًا. ٥٢٩ - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس. ٥٣٠ - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس. ٥٣١ - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها. ٥٣٢ - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف. ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف ٥٣٣ - وثبت أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي ﷺ: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به. ٥٣٤ - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.

1 / 110