80

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

حرام بلا خلاف من أحد.
٥١٨ - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.
٥١٩ - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.
٥٢٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.
٥٢١ - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.
٥٢٢ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.
٥٢٣ - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا.
٥٢٤ - وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.
٥٢٥ - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
٥٢٦ - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

1 / 109