82

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

٥٣٥ - واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى طاهر جائز استعماله وبيعه. ٥٣٦ - واتفقوا أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله. ٥٣٧ - وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم وأوبارها وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء. ذكر عرق الجنب وبصاقه ٥٣٨ - وأجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وثبت عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين أنهم قالوا ذلك، وبه قال جماعة التابعين، وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم من الفقهاء، ولا أحفظ خلاف قولهم. ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة والرجل يصلي في الثوب النجس ٥٣٩ - وعن علي ﵁ «أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه» وهو قول عوام أهل العلم. ٥٤٠ - وإجماع الأمة على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولًا أو عذرة أو دمًا وهو عامد؛ فلا صلاة له، وعليه الإعادة في الوقت وبعده،

1 / 111