L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
55

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

٣٥٤ - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه. ٣٥٥ - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير. ٣٥٦ - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع. ٣٥٧ - وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع. ذكر غسل اليدين إلى المرفقين ٣٥٨ - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه. ٣٥٩ - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء. ٣٦٠ - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و(خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين. ٣٦١ - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

1 / 84