L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
54

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين. ٣٤٧ - ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء. ذكر المضمضة والاستنشاق ٣٤٨ - ولم يحفظ عنه ﵇ أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة. ٣٤٩ - وجاء أنه ﷺ تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافًا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به. ٣٥٠ - واتفقوا أن من تمضمض ثلاثًا، ثم استنثر ثلاثًا؛ قد أدى ما عليه في ذلك. ٣٥١ - والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا. ذكر غسل الوجه والتخليل ٣٥٢ - واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على من لا لحية له. ٣٥٣ - واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية.

1 / 83