L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
56

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الوضوء، إلا (زفر)؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب. ٣٦٢ - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملًا. ٣٦٣ - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع. ذكر مسح الرأس والأذنين ٣٦٤ - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا. ٣٦٥ - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه. ٣٦٦ - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض. ٣٦٧ - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،

1 / 85