37

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Année de publication

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

المذهب١.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالمعقول وهو:
١- أنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يجب القصاص كقتل العامد والمخطئ، والصبي والبالغ، والمجنون والعاقل٢.
واعترض عليه:
بعدم التسليم بأن فعل الأب غير موجب، فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا، والجناية به أعظم إثما وأكثر جرما، ولذلك خصه الله تعالى بالنهي عنه، فقال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ ٣، ولما سئل النبي ﷺ عن أعظم الذنب، قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلَقك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك "٤، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك.٥
واعترض أيضا:
بعدم التسليم بسقوط القصاص عن شريك الخاطئ، وعلى التسليم

١ انظر: مختصر الخرقي مع المغني ١١/٤٩٦، المغني ١١/٤٩٦.
٢ انظر: المبسوط ٢٦/٩٤-٩٥، المغني ١١/٤٩٦.
٣ آية ٣١ من سورة الإسراء.
٤ أخرجه البخاري ٦/٢٢ في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون﴾، وفي كتاب الأدب ٨/٩، ٢٠٤، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ومسلم ١/٩٠، ٩١ في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعده.
٥ انظر: المغني ١١/٤٩٧.

1 / 377