Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury
الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
Maison d'édition
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
العدد ١١٩-السنة ٣٥
Année de publication
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
Genres
١ آية (٧٠) من سورة الإسراء. ٢ آية (١٤) من سورة المؤمنون. ٣ آية (٢٩) من سورة النساء. ٤ أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، ومسلم ٢/١٣٠٤ في القسامة، باب المجازاة في الآخرة، من حديث عبد الله ابن مسعود ﵁.
1 / 341
١ آية (٩٣) من سورة النساء. ٢ آية (٣٣) من سورة الإسراء. ٣ آية (٤٥) من سورة المائدة. ٤ آية (١٧٩) من سورة البقرة.
1 / 342
1 / 343
1 / 344
1 / 345
١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢. ٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.
١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢. ٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.
1 / 346
١ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، الكافي ٢/٣٨٣، مواهب الجليل ٦/٢٧٦، روضة الطالبين ٩/١٢٢، المجموع ١٨/٣٩٨، المغني ١١/٥٣٠، المبدع ٨/٣٠٦. ٢ انظر: المبسوط ٢٦/٥٩. ٣ انظر: مختصر القدوري ٣/١٤١. ٤ انظر: كنز الدقائق ٦/٩٧. ٥ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٢، الاختيار ٥/٣١. ٦ انظر: الاختيار ٥/٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩.
1 / 347
١ انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، بدائع الصنائع ٧/٢٣٤. ٢ انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، حاشية ابن عابدين ٦/٥٣١. ٣ انظر: الاختيار ٥/٣٥، المبسوط ٢٦/٦٨. ٤ انظر: المغني ١١/٤٤٥، الإنصاف ٩/٤٣٣، المبدع ٨/٢٤٠.
1 / 348
١ انظر: المبسوط ٢٦/٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢. ٢ انظر: المعونة ٣/١٣٠٦، المنتقى ٧/١٠٠. ٣ انظر: الأم ٧/٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/٣، غاية الاختصار ص/٤٥١. ٤ انظر: المغني ١١/٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/٨، الإنصاف ٩/٤٣٣، الفروع ٥/٦٢٢. ٥ خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد. انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، ٥٢٨. ٦ انظر: الكافي ٢/٣٨٢، مغني المحتاج ٤/٣، المبدع ٨/٢٤١. ٧ انظر: الاختيار ٥/٣٤، المنهاج ٤/٤، المغني ١١/٤٦٢. ٨ انظر: المبسوط ٢٦/٦٨، الكافي ٢/٣٩١، المنهاج ٤/٤، المحرر ٢/١٢٤، كشاف القناع ٥/٥١٣.
1 / 349
١ انظر: المعونة ٣/١٣٠٧، الكافي ٢/٣٨٢. ٢ أخرجه أبو داود ٤/٦٨٢-٦٨٣ في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي ٨/٤٠، في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة ٢/٨٧٧ في الديات، باب دية شبه العمد، والبيهقي ٨/٦٨ في كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد، وابن حبان حديث رقم (١٥٢٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٥٦.
1 / 350
١ انظر: الهداية ٢/٥٦٩، تبيين الحقائق ٦/١١١، بداية المجتهد ٢/٤٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٣٦٨، المهذب ٢/١٧٨، روضة الطالبين ٩/١٧٩، ١٨١، المغني ١١/٥٣٠ وما بعدها، الشرح الكبير ٢٥/٢٨٤.
1 / 351
١ انظر: المبسوط ٢٦/٥٨، ٥٩، المهذب ٢/١٧٢، المغني ١١/٤٤٣. ٢ آية (٣٣) من سورة الإسراء. ٣ آية (٩٢) من سورة النساء. ٤ آية (٩٣) من سورة النساء. ٥ آية (٣١) من سورة الإسراء. ٦ آية (٣٢) من سورة المائدة.
1 / 352
١ ذكر في الحديث هنا أربع كبائر، وفي حديث آخر ذكر سبع كبائر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/١٨٣ الحكمة في الاقتصار على ذلك مع أن الكبائر لا يقتصر على ما ذكر: أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، وبأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة. ٢ الغموس: بفتح المعجمة وضم الميم. سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. انظر: فتح الباري ١١/٥٥٥. ٣ أخرجه البخاري ٧/٢٢٨ في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس. ٤ قال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٦: " قوله " إلا بإحدى ثلاث " مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث، وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير هذه الأمور المذكورة ". ٥ أخرجه البخاري ٨/٣٨ في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، ومسلم ٣/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم. ٦ النقباء؛ أي العرفاء. انظر: المصباح المنير ٢/٦٢٠.
1 / 353
١ أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا...﴾ . ٢ أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم﴾ . ٣ استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن. وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله. انظر: نيل الأوطار ٧/٤٥. ٤ تقدم إخراجه. ٥ انظر: المغني ١١/٤٤٣.
1 / 354
١ انظر: البناية ١٢/١٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩، الذخيرة ١٢/٢٧٩، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٦، المهذب ٢/١٧٢، الحاوي ١٢/٦، المغني ١١/٤٥٧، شرح الزركشي ٦/٥٣. شروط وجوب القصاص: ١- أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا. ٢- أن يكون متعمدا القتل. ٣- أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل. ٤- زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها. ٢ آية (١٧٨) من سورة البقرة. ٣ آية (٣٣) من سورة الإسراء.
1 / 355
١ آية (١٧٩) من سورة البقرة. ٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٣٠١. ٣ انظر: الحامع لأحكام القرآن ٢/٢٥٦، معالم التنزيل ١/١٤٦. ٤ آية (٤٥) من سورة المائدة. ٥ أخرجه البخاري ٦/٩٤ في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف اللقطة أهل مكة، ومسلم ١/٩٨٨ في الحج، باب تحريم مكة. ٦ يعضدن؛ أي يقطعن. انظر: المصباح المنير ٢/٤٩٤.
1 / 356
١ العقل: الدية. وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، فعلقها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. وراجع: المغني ١٤/٦. ٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦/٣٨٥، والترمذي ٤/٢١ في كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وقال: " حديث حسن صحيح ". وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٧٦. ٣ انظر: شرح السنة ١٠/١٥٩. ٤ النسعة – بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة – هي حبل من جلد مظفورة. انظر: شرح صحيح مسلم ١١/١٧٢.
1 / 357
١ أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. ٢ انظر: شرح السنة ١٠/١٦١. ٣ سبق تخريجه في صفحة (١٥) . ٤ انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢. ٥ انظر: المغني ١١/٥٣٠.
1 / 358
١ آية (٤٥) من سورة المائدة. ٢ قوله: " والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها " قيل: لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة. وقيل: إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو. وقيل: غير ذلك. انظر: نيل الأوطار ٧/٢٤. ٣ أخرجه البخاري ٣/١٦٩ في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، واللفظ له، ومسلم ٢/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما معناها.
1 / 359
١ انظر: الحاوي ١٢/١٢٧-١٢٨، المغني ١١/٤٩٠ وما بعدها.
1 / 360