36

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Année de publication

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

الذمي منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. والعمومات مخصوصات بالأحاديث. وحديث ابن البيملاني في قتل المسلم بالذمي ليس له إسناد، قاله الإمام أحمد١.
المطلب الثالث: اشتراك الإثنين في قتل النفس
...
المطلب الثّاني: اشتراك الاثنين في قتل النّفس إذا وجب القود على أحدهما لو انفرد دون الآخر لمعنى في نفسه لا في فعله
إذا اشترك اثنان في الجناية على الواحد في قتل النفس ويجب القصاص على أحدهما إذا انفرد بقتله، ولم يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في نفسه لا في فعله، كاشتراك الأب والأجنبي في قتل الولد، فهل يجب القصاص على الأجنبي؟ ففيه خلاف على قولين:
القول الأول: أنه لا قصاص عليه.
وكان عليهما ديتها على الذي لو تفرد بها منهما كان عليه القصاص في ماله وعلى الآخر على عاقلته.
وهو قول الحنفية٢ ورواية عن أحمد٣.
القول الثاني: أن عليه القصاص.
وهو قول المالكية٤، والشافعية٥، وأحمد في رواية هي

١ فيما نقله ابن قدامة في المغني ١١/٤٦٧.
٢ انظر: المبسوط ٢٦/٩٣-٩٤، الجوهرة النيرة ٢/١٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣١.
٣ انظر: المغني ١١/٤٩٦.
٤ انظر: الإشراف ٢/١٨١، قوانين الأحكام ص/٣٦٣.
٥ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨، حلية العلماء ٧/٤٥٧، فتح العزيز ١٠/١٧٩، روضة الطالبين ٧/٣٩ طبعة دار الكتب العلمية.

1 / 376