وقال أبو يوسف السلم جائز وإن كان الثمن مجهولا
وعلته أن المسلمين قد أجمعوا على بيع الأعيان بالأثمان المجهولة مثل صبرة من طعام بصبرة من تمر وهما مجهولا الكيل والوزن فكذلك الثمن إذا كان مجهولا في السلم فجائز إذا كان المشتري المسلم فيه معلوما
وإنما خالف السلم بيع الأعيان في أن أحدهما دين والآخر عين ويفسد عليه هذه العلة إجماعهم على أنه لا يجوز بيع العين بالثمن المجهول إلى أجل فكذلك الثمن إذا كان مجهولا في المشتري إلى أجل لأن كل واحد من العرضين ثمن الآخر $ واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا
فقال مالك وسئل عن السلف في الثياب والدواب إلى يومين وثلاثة فقال هذا جائز وغيره أحسن منه أن يسلف في الشيء البعيد وينتفع البائع بما أخذه من الثمن أخبرني يونس عن ابن وهب عنه وأخبرني عنه عن مالك في موضع آخر إنه قال في الذي يسلف في الثياب إلى يومين أو ثلاثة فقال ما هكذا يكون السلف إلى يومين أو ثلاثة ألا تسمع ما قال الله عز وجل
ﵟإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىﵞ
فهذا أجل مسمى فلم نر اليومين والثلاثة من الأسلاف إلى الآجال
وسئل عن رجل سلف رجلا ذهبا في طعام مضمون إلى عشرة أيام فقال ما أرى بأسا
وقال الأوزاعي إن أنت سميت أجلا دون الثلاثة أيام فهو بيع النقد
Page 96