وليس بسلف وإن أنت سميت فيه أجلا ثلاثة فهو بيع السلف يصلحه ما يصلح السلف ويفسده ما يفسد السلف حدثت بذلك عن الوليد عنه
وقال الثوري السلف أن تسلف دنانيرك ودراهمك في كيل معلوم إلى أجل معلوم حدثني بذلك علي عن زيد عنه
وقال الشافعي أحب إلي ألا يسلف جزافا من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا ثياب ولا شيء ولا يسلف شيء حتى يكون موصوفا فإن كان دينارا فبسكته وجودته ووزنه وإن كان درهما فكذلك وبانه وضح أو أسود أو ما يعرف به وكذلك الأثمان كلها لا تجزي في رأيي إلا أن تكون موصوفة كلها وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان والله أعلم بيع الطعام بصفة حالا أجوز لأنه ليس في البيع بصفة معنى إلا أن يكون مضمونا على صاحبه فإذا ضمن مؤخرا
Page 97