Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
72

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص

1فقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب2 أو الورق

Page 77