شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل بيع ما ليس عندك
قال أبو جعفر وهذا محتمل أن يكون نهيا عن بيع ما ليس عنده من الأعيان التي ليست مضمونة عليه وليس يستحيل أن ينهى عن بيع ما ليس عنده مما لم يكن مضمونا عليه ويجيز ما كان مضمونا عليه بصفة وإذا كان ذلك جائزا كان المفسر مبينا عن المجمل
واختلف مجيزو السلم في أشياء نحن ذاكروها في مواضعها إن شاء الله $ ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه
أجمع مجوزو السلم جميعا أنه لا يجوز السلم إلا في موصوف معلوم بالصفة واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا
ففي قول مالك إنه لا يجوز الثمن أن يكون إلا معلوما حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه
وهو قول الثوري حدثنا بذلك علي عن زيد عنه
وهو قول الشافعي حدثنا بذلك عنه الربيع وأبي حنيفة وأبي ثور
وعلتهم في ذلك أن للمشتري أخذ ما أعطى البائع إن حل حقه ولم يصب عنده ما اشترى منه فإذا كان مجهولا لم يدر بما يرجع
Page 95